الفاضل الهندي
326
كشف اللثام ( ط . ج )
وعنه صلى الله عليه وآله في ثواب الأعمال للصدوق : من رد ريقه تعظيما لحق المسجد ، جعل الله ريقه صحة في بدنه ، وعوفي من بلوى في جسده ( 1 ) . وقال أبو جعفر عليه السلام في خبر السكوني المروي في محاسن البرقي : جعل الله ذلك قوة في بدنه ، وكتب له بها حسنة ، وحط عنه بها سيئة ، وقال : لا تمر بداء في جوفه إلا أبرأته ( 2 ) . وقال الصادق عليه السلام في خبر عبد الله بن سنان : من تنخع في المسجد ثم ردها في جوفه لم يمر بداء في جوفه إلا أبرأته ( 3 ) . ولا يحرم ، للأصل ، ونحو خبر عبد الله بن سنان أنه سأل الصادق عليه السلام عن الرجل يكون في المسجد في الصلاة فيريد أن يبزق ، فقال : عن يساره ، وإن كان في غير الصلاة فلا يبزق حذاء القبلة ، ويبزق عن يمينه ويساره ( 4 ) . فإن بصق أو تنخم ( فيغطيه بالتراب ) استحبابا دفعا للاستقذار ، ولقول أمير المؤمنين عليه السلام في خبر غياث : البزاق في المسجد خطيئة وكفارته دفنه ( 5 ) . وأسند البرقي في المحاسن عن ابن العسل رفعه قال : إنما جعل الحصى في المسجد للنخامة ( 6 ) . ولا يجب ، للأصل . وخبر عبيد بن زرارة ، عن الصادق عليه السلام قال : كان أبو جعفر عليه السلام يصلي في المسجد فيبصق أمامه ، وعن يمينه ، وعن شماله وخلفه على الحصى ، ولا يغطيه ( 7 ) . وخبر علي بن مهزيار : إنه رأى أبا جعفر الثاني عليه السلام يتفل في المسجد الحرام
--> ( 1 ) ثواب الأعمال : ص 35 . ( 2 ) المحاسن : ج 1 ص 54 ح 83 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 500 ب 20 من أبواب أحكام المساجد ح 1 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 498 ، ب 19 من أبواب أحكام المساجد ، ح 2 . ( 5 ) المصدر السابق ح 4 . ( 6 ) المحاسن : ج 2 ص 320 ح 58 . ( 7 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 498 ، ب 19 من أبواب أحكام المساجد ، ح 3 .